حكم العلماء

فقه رمضان

Selasa, 2 September 2008 | 23:01 WIB

الصيام و معناه

{ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة

الصيام يُطلق على الإمساك , قال تعالى { إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا } (26) سورة مريم , أى إمساكاً عن الكلام , و المقصود به هنا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية

<>601;ضل الصيام

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قال الله عز و جل (( كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى و أنا أجزى به , و الصيام جُنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمة أحد او قاتلة أحد فليقل إنى صائم , مرتين , و الذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك , و للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطرة , و إذا لقى ربه فرح بصومه )) ::: رواة أحمد و مسلم و النسائى ::: , و عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( الصيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة , يقول الصيام : أى رب منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعنى فية و يقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعنى فية فيشفعان )) , و عن أبى امامة رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : مُرنى بعمل يدخلنى الجنة , فقال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له )) ::: رواة أحمد و النسائى و الحاكم و صححه ::: , و عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يصوم عبد يوماً فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفاً )) ::: رواة الجماعة إلا أبا داوود ::: , و عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن للجنه باباً يقال له الريان , يقال يوم القيامة : أين الصائمون ؟ فإذا دخل آخرهم أُغلق ذلك الباب )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: .

أقسام الصيام

للصيام قسمان : فرض و تطوع و الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام :



صيـــام رمــضــان و حــكـمه

حكمة : صوم رمضان واجب بالكتاب و السنة و الإجماع , فأما الكتاب : قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة , و قال تعالى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (185) سورة البقرة , و أما السنة فقول النبى صلى الله عليه و سلم (( بنى الإسلام على خمس , شهادة ان لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله , و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت لمن استطاع إلية سبيلاً )) ,, و فى حديث أخر : عن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (( يا رسول الله : أخبرنى عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : شهر رمضان , قال : هل علي غيرة ؟ قال : لا : إلا أن تطوع )) ,, و أجتمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان و أنه احد اركان الإسلام التى عُملت من الدين بالضرورة و ان من نكرة كافر مرتد عن الإسلام , و كانت فريضتة يوم الأثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة .


الترهيب من الفطر فى رمضان

عن بن عباس رضى الله عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( عُرى الإسلام و قواعد الدين ثلاثة , عليهن أُسس الإسلام , من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله , و الصلاه المكتوبه , و صوم رمضان )) ::: رواة أبو اليعلى و الديلمى و صححه الذهبى ::: , و عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من أفطر يوماً فى رمضان , فى غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله و إن صامة )) ::: رواة ابو داود و بن ماجة و الترمزى ::: , و قال الذهبى : عند المؤمنين مقرر : أن من ترك صوم رمضان بلا مرض , فإنة شر من الزانى و مدمن الخمر , بل يشكون فى إسلامة و يظنون به الزندقة و الإنحلال .

بم يثبت الشهر ؟؟؟

يثبت شهر رمضان برؤية الهلال و لو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً , فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال (( تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و سلم أنى رأيتة , فصام , و أمر الناس بصيامة )) ::: رواة ابو داود و الحاكم و ابن حبان و صححاه ::: ,,, و عن ابى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( صوموا لرؤيتة و أفطروا لرؤيتة , فإن غُم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً )) ::: رواة البخارى ::: ,, و قال الترمزى : و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم , قالوا تقبل شهادة رجل واحد فى الصيام , و قال النووى : أما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً و لا تُقبل فية شهادة العدل الواحد و اشترط العلماء ان يشهد علية اثنين ذوى عدل , إلا ابا ثور فلن يفرق بين هلال رمضان و هلال شوال , و قال يقبل فيهما شهادة الواحد العدل .


إختلاف المطالع

ذهب الجمهور إلى انه لا عبرة بإختلاف المطالع , فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( صوموا لرؤيتة , و أفطروا لرؤيتة )) و هو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآة منهم فى أى مكان كان ذلك رؤية لهم جميعاً , و ذهب عكرمة و القاسم بن محمد و سالم و إسحاق و الصحيح عند الاحناف و المختار عند الشافعية : انه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم , ولا يلزمهم رؤية غيرهم , لما رواة كُريب قال : قدمت الشام و استهل على هلال رمضان و انا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى أخر الشهر فسألنى بن عباس و ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال : فقلت رأيناة ليلة الجمعة , فقال أنت رأيتة ؟ فقلت نعم و رآة الناس و صاموا و صام معاوية , فقال : و لكنا رأيناة ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين , أو نراة , فقلت : ألا تكتفى برؤية معاوية و صيامة ؟ فقال : لا , هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ::: رواة أحمد و مسلم و الترمزى ::: ,, اما من رأى الهلال وحدة اتفق أئمة الفقة على أن من ابصر هلال الصوم وحدة أن يصوم ,, و خالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية غيرة معة , و اختلفوا فى رؤية هلال شوال و الحق انه يُفطر كما قال الشافعى , فإن النبى صلى الله عليه و سلم قد أوجب الصوم و الفطر للرؤية و الرؤية الحاصلة يقيناً و هذا أمر مدارة الحس , فلا يحتاج إلى مشاركة

ما يُـبـطــل الصــيـــام

ما يبطل الصلاه قسمان:





ما يبُـطـلة و يـوجـب القـضـاء



فإما اكل او شرب ناسياً, أو مخطئاً , أو مكرها , فلا قضاء عليه ولا كفارة , فعن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او شرب, فليتم صومه, فإنما اطعمه الله وسقاه)) ::: رواه الجماعة ::: , وقال الترمزى : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم , وبه يقول سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحاق , وروى الدارقطنى والبيهقى والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ,, وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفاره )) , قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح. وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه )) ::: رواه ماجه والطبرانى والحاكم :::.



فإن غلبة القىء فلا قضاء عليه او كفارة , فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن إستقاء عمداً فليقض )) ::: رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم وصححه :::. قال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين اهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه , ولا فى ان من استقاء عامداً , فعليه القضاء .



الحيض و النفاس ولو اللحظه الاخيرة قبل غروب الشمس , وهذا مما اجمع العلماء عليه .



فهذا يبطل الصوم , ويوجب القضاء , فإن كان سببه مجرد النظر , نهاراً فى الصيام , لا يبطل الصوم , ولا يجب فيه شىء , وكذلك المذى , لا يؤثر فى الصوم, قل او كثر.





فإن النيه ركن من اركان الصيام , فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محاله.



فظهر خلاف ذلك , فعليه القضاء , عند جمهور العلماء , ومنهم الأئمه الاربعه.

وذهب اسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح , ولا قضاء عليه , لقول تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (5) سورة الأحزاب , ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسل&


Terkait