حكم العلماء

حكم نكاح المتعة

NU Online  ·  Jumat, 30 Mei 2008 | 03:05 WIB

النكاح لغة الضم و الجمع و الوطؤ. و في الإصطلاح الشرعي، النكاح هو العقد الذي شرعه الله لصحة الإستمتاع و جماع الجنسين المختلفين (الرجل و المرأة غير محرمين). كان النكاح سنة من سنن الرسول، و وجه التعاون بين الأفراد لبناء الأسرة و لبقاء النسل.

رأى جمهور الفقهاء، أن هناك أربع نكاحات الفاسدة و لم يصح حكمهن، و هن نكاح الشغار (أن ينكح الرجل موليته إلى الرجل الآخر على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صد)، و نكاح المتعة (النكاح المحدد بالوقت المعيّن)، و نكاح المرأة و هي في حالة الخطبة مع الرجل الأخر، و نكاح المحلل (لزواج الذي قصد منه إحلال الزوجة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول الذي طلقها).

رأى جمهور العلم&<>amp;#1575;ء بأن نكاح المتعة باطل لا يصح. قال الإمام الشافعي: النكاح الذي يحدد بالوقت سواء كان معينا أو غير معين، فحكمه لا يصح، و لا ورث و لا طلاق بين الزوجين الباطلين.

رأى الشيخ حسين محمد مألوف، النكاح الذي عقده للوقت المحدد لا يصح، لأن هذا يخرج من غرض النكاح الصحيح الشرعي، و هو بناء الأسرة الدائمة على أساس السكينة و المودة و الرحمة.

(تقرير مشاورة علماء جمعية نهضة العلماء في معهد قمر الهدى الإسلامي، برينجاراتا، لومبوك، نوسا تنجارا في 16-20 رجب 1418 هجرية نبوية)